استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2636: الحج بعد عقد نيه الاحرام للحج و العمره، هل من الممكن خلع الإحرام عند الدخول الى دوره المياه بحجه اني اريد المحافظه على طهارة الاحرام، و بعدها البس الاحرام عند الانتهاء؟ الجواب: - نعم يجوز . استفتاء 21: الحج إذا اختار أن يبيت نصف الليل الأخير، وخرج من منزله قاصدًا منى فعرضه الازدحام، هل يجوز أن يذهب إلى الحرم للأعمال، وليس عليه كفارة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس عليه كفارة. استفتاء 724: الحج إذا الحاج أراد أن يبيت النصف الأول أو الثاني، وفات من الوقت مقدار ساعة أو ساعتين في البداية، هل مبيته صحيح، أم تجب الكفارة؟ الجواب: مبيته صحيح. استفتاء 27: الحج إذا كان المطاف مزدحمًا بحيث لم يستطع الطائف الدخول وطاف شوطًا أو شوطين خارج المقام، ثم تمكن من الطواف داخل المطاف، هل يكمل الطواف أو يعيده؟ الجواب: يكمل الطواف. استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا.