استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 543: الحج ما هي حدود السعي؟ الجواب: هو السعي بين الصفا والمروة بما يقطع أنه إلى الجبل وليس الميزان. المسعى بالأعمدة الموجودة سواء عند الصفا أو المروة. استفتاء 1458: الحج هـل يجوز قطع الطواف الواجب قبـل إكمال أربعـة أشـواط لصلاة غير الشيعة جماعة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 716: الحج مولاي، في الحج غالبًا ما يكون من كبار السن من الرجال والنساء، ومن الذين عندهم صعوبة في إخراج الكلمات من مخارجها، بحيث وصلوا إلى درجة اليأس من التعليم وإخراج الكلمات من مخارجها، هل يجب النيابة عنهم في صلاة الطواف؟ الجواب: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن كانت النيابة أقرب بالاحتياط. استفتاء 601: الحج هل يجوز التقاط الجمرات من مكة المكرمة؟ الجواب: إذا ما أمكنه من المشعر الحرام فلا بأس به.