استفتاء 1459: الحج من مسوغات قطع الطواف الواجب لأداء الفريضة أو لقضاء حاجة مؤمن أو مؤمنة، فلو استغرق قضاء الحاجة يوم أو أكثر يوم ونصف، هل يعيد الطواف من جديد أم يكمل؟ الجواب: يُكمل. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1318: الحج من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟ الجواب: نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس. استفتاء 321: الحج هل يجوز وضع الكمام في الإحرام، إذا كان هناك أمراض يخاف منها؟ الجواب: نعم يجوز، ولا شيء عليه. استفتاء 1499: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وما انتهى إلا بعد منتصف الليل، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: نعم يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 1460: الحج لو حكَّ المحرم رأسه، أو أي جزء من بدنه ولم يتحقق، فطاف ثم رأى دم، ما حكم طوافه؟ الجواب: تجب الإعادة. استفتاء 221: الحج من دخل مكة محرمًا، وخرج إلى منى أو مزدلفة، ومضى عليه شهر، هل يجوز له الدخول إلى مكة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز، بل يجب الإحرام مرة ثانية.