استفتاء 645: الطهارة في حال خروج دم في الفم بشكل بسيط هل يجب تطهير الفم؟ أم بزوال النجس يطهر الفم؟ الجواب: إذا كان الدم قليلاً واستهلك في داخل الفم وزال بنفسه لا يحتاج إلى الغسل والتطهير. أما إذا خرج وتلوثت به الشفة فيجب الغسل والتطهير. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4137: الطهارة هل المذي يوجب الغسل؟ الجواب: المذي : وهو الذي يخرج بالملاعبة والملامسة يشبه المني ، وليس فيه رائحته طاهر لا يوجب الوضوء ، ولكن إذا خرج بشهوة فالاحتياط طريق النجاة . استفتاء 985: الطهارة سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟ الجواب: عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس. استفتاء 651: الطهارة أجريت مؤخرًا عملية بالعين، ومن ضمن التحذيرات والممنوعات ملامسة الماء للعين والنزول للسجود، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة بالنسبة للوضوء أو الاغتسال والصلاة؟ الجواب: يتم تطبيق أحكام الجبيرة، أما بالنسبة للسجود فيتم عن طريق الإيماء. استفتاء 2439: الطهارة بعد الانتهاء من الجماع والاغتسال، وبعدها بفترة تخرج مادة (المذي)، ما الحكم فيها؟ الجواب: الذي يخرج بعد المني هو الوذي وليس المذي، وكل ما يخرج من الإنسان بعد البول والاستبراء ( الخرطات التسع ) غير حامل لصفات المني فهو طاهر. استفتاء 5429: الطهارة بالنسبة للاستحاضة الصغرى هل المقصود بالوضوء لكل صلاة هو خمس وضوءات أم ثلاثة وضوءات؟ الجواب: المقصود خمس وضوءات .