الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 710

استفتاء 710:

الحج

إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟

الجواب:

التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 322:
الحج
في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟
الجواب:
نعم يجب.
استفتاء 3759:
الحج
لبس المخيط حال الإحرام في عمرة وحج التمتع ، هل عليه كفارة واحدة أو كفارتان ؟
الجواب:
- تكفي كفارة واحدة .
استفتاء 173:
الحج
إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟
الجواب:
لا.
استفتاء 1318:
الحج
من كان عليه قروض للبنوك إذا استطاع الحج، هل يجب عليه الحج؟
الجواب:
نعم يجب، وقرض البنوك تختلف عن القروض والديون للناس.
استفتاء 723:
الحج
هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟
الجواب:
الإحرام بالنذر احتياط استحبابي.