استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 122: الحج لو اختلف التاريخ أيام الحج، بحيث يوم عرفة عند غيرنا هو يوم التروية عندنا نحن الشيعة. السؤال: ما هو تكليف الحجاج؟ الجواب: إذا أمكن الوقوف حسب تاريخنا بدون محذور يجب. استفتاء 605: الحج هل يجب التقصير بعد السعي في العمرة المفردة أو عمرة التمتع عند المروة أو يجوز التقصير في أي مكان من مكة المكرمة؟ الجواب: الواجب عليه هو التقصير بعد السعي وأما المحل غير محدد، وإن كان الأفضل عند المروة. استفتاء 34: الحج هل البعوض، والذباب، والنمل، والنحل، والدبابير، وأمثالها من همام البدن؟ الجواب: ليست من هوام البدن. استفتاء 4197: الحج ١. هل يجوز للمُحرِم في الحج ان يغطي اقدامه اثناء النوم؟ الجواب: - لا بأس بستر ظاهر القدم بثوب الإحرام واللحاف لدى المنام والجلوس بحيث يجعله تحته .