الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 1457

استفتاء 1457:

الحج

لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟

الجواب:

يجوز.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 1472:
الحج
لو دُفِع الطائف ومشى خطوة أو أكثر قهرًا، هل تحسب؟
الجواب:
تحسب من الطواف.
استفتاء 1485:
الحج
لو كان الحاج يستطيع الوقوف بعرفات بالتاريخ الصحيح، هل يجوز له الحج بالوقوف مع الناس؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 970:
الحج
أنا طالب في الجامعة، وطلب مني الدكتور أن أذهب معاه إلى مكة عن طريق الطيران، فما هي طريقة الإحرام والنية؟
الجواب:
يكون الإحرام بالنذر.
استفتاء 124:
الحج
هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟
الجواب:
لا يجب، بل يستحب.
استفتاء 322:
الحج
في الفتوى: يجب إزالة النجاسة للإحرام من إحرام الرجل، هل يجب ذلك بالنسبة للنساء؟
الجواب:
نعم يجب.