استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 29: الحج لو علم بطلان طواف عمرة التمتع أو الحج بعد ذي الحجة، ما حكم حجه؟ الجواب: يعيد حجه. استفتاء 713: الحج 1. إذا طاف العاجز بالكاروكا ( محمولاً ) حول البيت خلف المقام وصلى، هل يجب النيابة عنه بعد الطواف والصلاة؟ 2. وإذا حصل حرج وتكلفة بالنسبة إلى اختيار النائب؟ الجواب: 1. لا تجب. 2. لا يجب في هذا الفرض اختيار النائب، بل إتيانه بالمقدور ولو محمولاً، فيه الكفاية. استفتاء 1285: الحج هذه مسائل أربع، فما هو رأيكم؟ مسألة 1: إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينًا عليه، و وجب الإتيان به بأي وجه تمكن، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه. مسألة ٢: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفتـه حـج الإفراد والقران، ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضًا بأي وجه تمكن، وإن مات يقضى عنه. مسألة 3: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد، وكذا إذا كان عليه عمرتهما. مسألة 4: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقًا لها، بل مطلقًا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدًا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين. الجواب: المسائل كما قررت. استفتاء 452: الحج لو كنت أعلم يقينًا بأني سأقف في عرفة يوم التاسع حسب التاريخ الصحيح, هل يجوز أن أنوي الوقوف في اليوم الثامن؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1330: الحج في المسألة: أنه يجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر، لكن يحتاط بتجديد النية إذا مر على الميقات. السؤال: إذا أحرم قبل الميقات بالنذر ولبس المخيط لسبب، وفي طريقـه مـر على الميقات وهو لابس المخيط، فهل تشمله الفتوى بتجديد الإحرام احتياطًا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا يحتاج لتجديد النية.