استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 3758: الحج هل يجوز للمحرم أن يصور نفسه بالجوال (سيلفي)؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 710: الحج إذا قصر محرم بعد السعي محرمًا آخر، ونفس المقصر لم يقصر لنفسه، ما حكم التقصير للآخر؟ الجواب: التقصير صحيح، ولكن يجب على المقصر ذبح شاة. استفتاء 18: الحج لو نوى الحاج أن يبيت في منى نصف الليل الآخر وخرج من منزله قبل الوقت، ولكن الازدحام منعه من الدخول في حدود منى إلا بعد منتصف الليل الآخر، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 4241: الحج هل يجوز استخدام خيط الأسنان الغير منكّه في الحج؟ الجواب: يجوز إذا لم يتسبب في خروج الدم .