استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 717: الحج يوم العيد في الغالب ما يكون الحلاقون غير مأمونين من جهة النظافة والتلوث والعدوى، فهل يجوز لحج الصرورة أن يخرج بإحرامه بالتقصير، ثم يذبح، وإذا أتى مكة يحلق؟ أم يكتفي بالتقصير فقط؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا حصل له اليأس من الإتيان بالواجب يعني ( الحلق ). استفتاء 725: الحج هل يجوز الخروج من منى إلى مكة ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بعد طلوع الفجر أم لابد بعد طلوع الشمس؟ الجواب: بعد طلوع الفجر. استفتاء 707: الحج هل يجب الحلق في منى لحج الصرورة، أو هو احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي؟ الجواب: يجب الحلق في منى إلا أن يمنعه مانع.