استفتاء 720: الحج إذا حج رجل نيابة عن رجل، والنائب لا يعلم أن هذه الحجة حجة الإسلام أم مستحب، هل يجب على النائب الحلق أم التقصير؟ الجواب: يجب علم النائب بأن نيابته عن حجة الإسلام أم عن حجة مستحبة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1507: الحج من كـان محرمًا و وصل إلى مكة يجوز له أن يركب سيارة غير مكشوفة إذا أراد أن يذهب إلى السوق، أو المستشفى، أو زيارة الغير، وغيرهـا، لكن إذا أراد الذهاب للحرم؛ لأداء الأعمال لا يجوز له التضليل، ما الحكـم مـن ذهب إلى الحرم؛ لأداء الأعمال في سيارة غير مكشوفة؟ الجواب: إذا كان يعلم الحكم تجب عليه الكفارة، وإلا فلا. استفتاء 124: الحج هل يجب ستر القدمين للمرأة في أثناء الطواف؟ الجواب: لا يجب، بل يستحب. استفتاء 20: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 712: الحج إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟ الجواب: إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق. استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز.