استفتاء 873:
الخمس
ما حكم إعطاء الخمس لابن الهاشمية؟ وهل يجوز لمن كان أمه هاشمية صحيح النسب أن يأخذ من الخمس شيئًا؟
الجواب:
الاحتياط إعطاء الخمس إلى من  ينتسب من الأب.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2584:
الخمس
امرأة لم تحج ولكنها تخمس، ورأس سنة الخمس (21 ذو القعدة)، وقررت أن تحج بعد امتلاكها لثمن الحجة فقامت بدفع ثمن الحجة قبل موعد الخمس ( 15 ذو القعدة )، هل تحسب ثمن الحجة من ضمن المال الذي تخمسه إذا جاءت تخمس، أم لا تحسبها على اعتبار أنها دفعتها قبل موعد الخمس حتى ولو كانت لم تحج بعد؟
الجواب:
إذا دفعت الأجرة خلال السنة الخمسية قبل الحول فليس عليها خمس.
استفتاء 2590:
الخمس
أنا طالب في أحد المعاهد وتصرف لي إعانة اجتماعيه من المعهد على فترات مختلفة، فهل يجب الخمس؟
الجواب:
إذا فاض شيء آخر السنة يجب فيه الخمس.
استفتاء 2591:
الخمس
أنا متزوجة، فمن يجب عليه أداء الخمس أنا أم زوجي؟ علمًا إني لا أعمل ولا أملك شيئًا.
الجواب:
إذ كان يفيض من أموال الزوج في نهاية السنة الخمسية أموال فعليه تخميس الزائد وإلا فلا .
استفتاء 999:
الخمس
إذا لم أجد فقراء من سادة بني هاشم لإعطائهم الخمس، فماذا أفعل؟
الجواب:
يتم تسليم الخمس إلى الحاكم الشرعي ( الفقيه ) أو وكيله، ولا يجوز التصرف في الخمس إلا بإذن الفقيه.
استفتاء 3769:
الخمس
لو أخذت قرض من البنك من أجل شراء سيارة واشتريت السيارة وزاد عندي مبلغ هل على الزائد خمس اذا بخمس في الحول
الجواب:
إذا كان المبلغ الزائد من القرض فليس فيه خمس .