استفتاء 128: الفطرة هل يجوز أن يتبرع الضيف بزكاة الفطرة عن المضيف؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1392: الفطرة هل تجب فطرة البنت المتزوجة التي تتناول إفطارها في كل ليلة من الشهر الكريم في بيت والدها، علمًا أن الزوج هو من يتكفل بباقي نفقاتها؟ الجواب: إذا أفطرت عند والدها آخر يوم من شهر رمضان وجبت الفطرة عليه. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاء 127: الفطرة هل يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 130: الفطرة أشخاص يعملون الطعام كل واحد منهم يعمل شيئًا، ويجتمعون، والجميع يأكل من هذا الطعام المجتمع من الكل، على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على المضيف، وإذا لم يكن منهم مضيف فكل يخرجها عن نفسه. استفتاء 131: الفطرة لو عزل زكاة الفطرة عن أمواله، وبعد صلاة العيد كان في مكان غير مكان زكاة الفطرة، هل يجوز أن يخرج غيرها؟ الجواب: نعم يجوز.