استفتاء 128: الفطرة هل يجوز أن يتبرع الضيف بزكاة الفطرة عن المضيف؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 408: الفطرة هل يجزيء دفع زكاة الفطرة للفقير عن طريق حوالة بنكية لصعوبة تسليمها له بسبب مرض كورونا؟ الجواب: يجوز. استفتاء 690: الفطرة مولاي، في بعض ليالي عيد الفطر يحصل تجمع لأولاد وأحفاد صاحب البيت، هل يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عنهم؟ الجواب: يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عن كل من أفطر في أخر يوم شهر الصيام من طعامه أو شرابه. استفتاء 1352: الفطرة ما حكم إخراج زكاة الفطرة عن الجنين في بطن أمه؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته .