استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1382: الفطرة هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة للمساهمة في بناء وتشييد المساجد؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاء 1391: الفطرة هل يتحقق شرط الإعالة في ليلة العيد للضيف لمجرد أنه أفطر لمدة ساعة، ثم خرج وذهب إلى بيته؟ الجواب: من أفطر عنده أحد آخر يوم من شهر الصوم وجبت عليه فطرته، ولا عبرة بمدة بقائه. استفتاء 1417: الفطرة امرأة والد وتسكن بيت أبيها، لكن الزوج يحضر لها الطعام أو مواد قابلة للطبخ، وربما تعطى من فطور أبيها، فالفطرة على من تكون؟ الجواب: إذا أفطرت ليلة العيد في بيت أبيها ومن طعامه فالفطرة عليه. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها.