استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1388: الفطرة لدي إحدى أخواتي متزوجة، وقد قُتل زوجها، ولديها ٥ أطفال لم يبلغوا سن الرشد، ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية، وتسكن في بيت ملك، ونساعدها على المعيشة بما يسّر الله كلّ شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطرة؟ الجواب: إن كان يصدُق عليها صفة الفقير ( وهو الذي لا يملك قوت سنته بالفعل أو القوة ) يجوز بل يستحب. استفتاء 3697: الفطرة حكم جواز نقل الفطرة لبلد اخر هل يقصد به مثلا بين الهفوف والحليلة؟ او بين البلاد الاسلامية . الجواب: أي بلد يصدق عليها عرفاً أنها غير بلد مخرج الفطرة لا يجوز نقل الفطرة إليها . استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1349: الفطرة هل يكفي في زكاة الفطرة تحويل المبلغ الذي هو بدل الطعام إلى حساب البنك الخاص بالفقير؟ الجواب: نعم يكفي. استفتاء 4055: الفطرة لو أن الشخص العامي أعطى زكاة الفطرة للهاشمي جهلاً بالحكم فهل تجزئ وتسقط عنه ؟ الجواب: لا تجزئ ولا تسقط عنه .