استفتاء 1380: الفطرة هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد عند المضيف تجيب الفطرة على المضيف. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاء 690: الفطرة مولاي، في بعض ليالي عيد الفطر يحصل تجمع لأولاد وأحفاد صاحب البيت، هل يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عنهم؟ الجواب: يجب على صاحب البيت إخراج الفطرة عن كل من أفطر في أخر يوم شهر الصيام من طعامه أو شرابه. استفتاء 1384: الفطرة إذا لم أكن في بلدي وانعدم الفقير المؤمن في مكان وجودي، هل يجوز أن أوصي فلان في بلدي أن يخرج زكاة الفطرة عنّي؛ لأنّي لا أستطيع إيصاله في ليلة العيد، وأقوم أنا بعزله من مالي ومن ثمّ تسديده لمن سدّده عنّي في بلدي ويجزي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 133: الفطرة في الفتوى: أنه تجب زكاة الفطرة على من فطَّر أحدًا ليلة العيد، فلو أكل قليلاً قبل المجيء إلى صاحب الدعوة على من تجب زكاة الفطرة؟ الجواب: تجب على صاحب الدعوة.