استفتاء 1380: الفطرة هل تجب الفطرة على من يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟ الجواب: إذا أفطر ليلة العيد عند المضيف تجيب الفطرة على المضيف. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1419: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطر خلال الشهر، ثم كان ليلة العيد في عيلولة شخص، فعلى من تجب؟ الجواب: يكتفي المكلف بما عزله، ولا تجب على الشخص الآخر. استفتاء 4052: الفطرة السلام عليكم لو أن المعيل لم يدفع زكاة الفطرة عن من يعيلهم جاهلاً أو ناسياً أو عاصياً ، هل يجب عليهم دفعها ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، لا يجب عليهم دفعها . استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاء 291: الفطرة الفتوى تنص على: أن من أفطر عند شخصٍ آخر ليلةٍ من شهر رمضان المبارك فطرته على من أفطر عنده. السؤال: لو اختلف التاريخ، والضيف أفطر، وصاحب الدار لم يفطر، فمن يخرج زكاة الفطرة؟ الجواب: يخرجها الضيف نفسه. استفتاء 1369: الفطرة هل يجوز دفع زكاة الفطرة قبل دخول ليلة العيد؟ الجواب: وقت إخراج زكاة الفطرة من أول طلوع الفجر الصادق إلى صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك.