استفتاء 1351: الفطرة لو كان الزوج عاميًا والزوجة هاشميةً، هل تحل فطرتها للهاشمي؟ الجواب: إذا كان الزوج عاميًا، وهو الذي يدفع الفطرة لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1290: الفطرة 1. زكاة الفطرة يجب إخراجها في بلده. لو سافر أين يؤديها؟ 2. ما الحكم لو سافر أول الشهر أو وسطه أو آخره؟ الجواب: 1. في البلاد التي سافر إليها. 2. لا فرق يجب عليه أن يخرجها في البلاد التي سافر إليها. استفتاء 1343: الفطرة إذا عزل المكلف زكاة الفطرة، هل يجوز له تأخير دفعها إلى المستحق؟ الجواب: - لا بأس إن أخر إعطاءها إلى بعد الظهر، وهو قد أخرجها قبل صلاة العيد. - يجوز تأخير إعطاء الفطرة إلى آخر شوال لانتظار المستحق إذا لم يجده في وقتها. استفتاء 1350: الفطرة شخص يدرس في الخارج، وتعطيه الدولة راتبًا شهريًا لأموره المعيشية، هل يجب عليه إخراج زكاة الفطرة أم تكون على الأب؟ الجواب: لا تجب على الأب، ولكن يجوز له إخراجها عن ابنه. استفتاء 425: الفطرة هل يجوز للمكلف أن يخرج قيمة مالية على أنها فطرة بدون الالتفات أنها في مقابل الطعام؟ الجواب: مجزي. استفتاء 4046: الفطرة هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن الآخرين؟ مثلا الجد عن الأبناء المتزوجين وأولادهم الجواب: يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير .