استفتاء 1445: الحج ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 719: الحج ليلة الحادية عشر أو الثانية عشر إذا أتى الحاج بأعمال مكة وبقى من الليل بقية، هل يجوز للحاج أن يكمل ليلته بالمسجد بالأعمال المستحبة؟ الجواب: لا بأس به. استفتاء 2513: الحج س/ اذا اعتمرت من قبل وبروح منى للعمل تبع المسالخ قبل ماتكمل ٣٠ يوم بس قبل مااطلع من مكه بتكمل ٣٠ يوم. هل تجب العمره ام لا؟ الجواب: - المعتبر الدخول إلى مكة , فإذا تم الدخول إلى مكة قبل إكمال ثلاثين يوماً من العمرة السابفة لايلزم العمرة . استفتاء 198: الحج هل الرضاع مانع من أداء الحج؟ الجواب: لا. استفتاء 4902: الحج سؤالي هو ماحكم من حج حجة الإسلام وفلوس الحجه ليست من حلاله بل هديه وانا زدت عليها وكملت الباقي ؟؟؟ حجتي صحيح ولا تحتاج اعاده؟؟ الجواب: الحج صحيح . استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.