استفتاء 1445: الحج ما حكم إحرام من نسي النذر لإحرام العمرة المفردة من جدة، وقد أحرم منها؟ الجواب: إحرامه صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2473: الحج ذهبت إلى الحج مع زوجي ولم يكن يملك المال للذهاب إلى الحج فاقترض المال من أخيه، فهل تعتبر هذه الحجة مجزية عن حجة الإسلام باعتبار أن أحد شروط حجة الإسلام الاستطاعة؟ الجواب: إن كان باستطاعته سداد الدين بسهولة فالحج صحيح. استفتاء 18: الحج لو نوى الحاج أن يبيت في منى نصف الليل الآخر وخرج من منزله قبل الوقت، ولكن الازدحام منعه من الدخول في حدود منى إلا بعد منتصف الليل الآخر، هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 371: الحج ما حكم الإحرام وفي اليد حناء من السابق قبل الإحرام للنساء فيها زخارف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1494: الحج من كان نائبًا في حجة الإسلام، هل يقصر أو يحلق؟ الجواب: النائب في حجة الإسلام يقصر إذا هو حج حجة الإسلام عن نفسه. استفتاء 122: الحج لو اختلف التاريخ أيام الحج، بحيث يوم عرفة عند غيرنا هو يوم التروية عندنا نحن الشيعة. السؤال: ما هو تكليف الحجاج؟ الجواب: إذا أمكن الوقوف حسب تاريخنا بدون محذور يجب.