استفتاء 28: الحج من يصلي صلاة الطواف، هل النائب أو العاجز عن الطواف مع قدرته على الصلاة؟ الجواب: العاجز إذا له القدرة على الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 151: الحج تنص الفتوى على أنه: لا يجوز أن يحج الشخص متكلفًا، ومن موارد التكلف أن يقترض ويحج، ومن فعل ذلك يكون حجه مستحبًا. السؤال: هل يجوز الحج بالأقساط، بحيث يدفع أجرة الحج كل شهر قسط؟ الجواب: لا تجزئ عن حجة الإسلام. استفتاء 882: الحج هل يجوز الطواف من خلف المقام في حال الزحام؟ الجواب: يجوز في حال الزحام بشرط اتصال الطائفين ( يعني أن لاتكون هناك أماكن تخلو من الطائفين بينه وبين الكعبة ). استفتاء 173: الحج إذا صد النائب بعد الإحرام لعمرة التمتع لحج الإسلام وقبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن المنوب عنه، وتبرأ ذمة النائب؟ الجواب: لا. استفتاء 1508: الحج هل يجوز لبس النظارة؛ لأجل إبعاد الساتر عن الوجـه بـدل المقوى ( الرفرف )؟ الجواب: يجوز إذا كان لبسها يبعد الغطاء عن الوجه. استفتاء 19: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يخرج من منزله في وقت قصير؟ الجواب: نعم يجوز.