استفتاء 1584: الصلاة إذا كان المأموم بطيئًا في قيامه وقعوده وفي أفعال الصلاة، هل يضر ذلك بصحة صلاة الجماعة إذا كان يصلي في الصف الأول؟ الجواب: لا يضر بصحة صلاة الجماعة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1583: الصلاة ما الحكم لو شك المصلي في الركعتين الأخيرتين بعد أن دخل في الاستغفار هل قرأ التسبيحات أم لا؟ الجواب: لا يعتني بشكه. استفتاء 3662: الصلاة هل يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي؟ الجواب: لايجوز ذلك ، ولكن لاتبطل الصلاة بقولها . استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام. استفتاء 379: الصلاة هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟ [ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ]. الجواب: الأمر كما رُقِّم. استفتاء 2708: الصلاة كنت أصلي منفردًا فعطست، فقلت: (الحمد لله رب العالمين)، هل يخل بالصلاة؟ وهل الحكم مختلفًا إذا كنت في الجماعة؟ وهل إذا عطست مسقبلاً في الصلاة أقول الذكر أم لا؟ الجواب: لا يخل بالصلاة، ولا يختلف الحكم في صلاة المفرد والجماعة، يجوز ذلك.