استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3098: الأسرة هل يصح زواج الزاني بالزانيه بعد التوبه والابتعاد عن بعض والقرار بالزواج هل يصلح حلال لهم والله يبارك لهم ويغفرلهم و يتتم حياتهم بسعاده وبركه ولا يكون فيه اكراهه شديد ممكن الاجابه والمراجع الاثنين يتبعون الاحقاقي الجواب: يجوز استفتاء 1609: الأسرة ما حكم حفّ الحاجب للرجال؟ الجواب: إذا كان من باب التشبه بالنساء فحرام. استفتاء 107: الأسرة هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2517: الأسرة ما هو حكم الجماع إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل؟ وإذا وجدت الكفارة فما هي؟ الجواب: يجوز على كراهة بعد غسل المحل جماع المرأة التي طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، ولا يترتب كفارة. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا.