استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 858: الأسرة ما حكم إتيان الزوجة من الدبر برضاها؟ الجواب: يحرم إتيان الزوجة من الدبر مطلقًا. استفتاء 1010: الأسرة هل وسيلة الرسائل النصية و وسيلة الواتس آب تعد من الوسائل للتواصل مع الأرحام، وتسقط زيارتهم، ويكتفى بهذه الوسائل؟ الجواب: لا تسقط. استفتاء 2540: الأسرة ما حكم زواج البكر زواج متعة من غير علم أهلها، وإطلاع زوجها على جسدها ومداعبتها، ولكن من غير فض غشاء البكارة؟ الجواب: لا يجوز، ويكون العقد باطل. استفتاء 823: الأسرة هل عرق المجنب نجس أم لا؟ الجواب: المجنب من الحلال عرقه طاهر. استفتاء 2521: الأسرة هل يجوز مجامعة المرأة من الدبر أثناء الحيض أو بعده؟ الجواب: يحرم مجامعة المرأة من الدبر مطلقًا وفي كل الأحوال.