استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1747: الأسرة هـل يجوز أن تلبس المرأة على رأسـها شـعـر مـصـنـوع بـدل الحجاب؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنه يعتبر نوع من الزينة. استفتاء 2533: الأسرة هل يجوز إذا انقضت المدة المتفق عليها، ثم انقضت عدة زواج المتعة وحاضت الفتاة حيضتان (أجلكم الله) أن أعقد مرة أخرى على نفس الفتاة عقدًا جديدًا؟ الجواب: يجوز لك ذلك. استفتاء 1727: الأسرة مـن اعتمـر وكـان طـواف العمـرة باطـلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد تصحيح العمرة. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 851: الأسرة هل يجوز التمتع من المشهورة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة. استفتاء 953: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على البكر بدون إدخال؛ لصعوبة أخذ الأذن من أبيها؟ علمًا بأنها في الأربعين من العمر. الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب ورضاه.