استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 646: الأسرة هل يجوز عقد المتعة من الكتابية غير الموحدة؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1730: الأسرة من حج وكان طواف الحج باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حکم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف الحج وما بعده، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 2366: الأسرة إذا كان الوالدان راضيين لسفر ابنهما أو أحدهما، وتغير بعد ذلك رأيهما. هل يجب على الولد الرجوع من سفره؟ مع ملاحظة بعض الحالات كمن سافر إلى الدراسة الدينية. الجواب: نعم يجب عليه الرجوع. استفتاء 429: الأسرة ما حكم تغطيه الوجه وترك فتحة للعينين للنساء؟ الجواب: يجوز.