استفتاء 2192: الأسرة من تزوج زواجًا مؤقتًا بفتاة، و وهبها باقي المدة أو انتهت المدة، فهل يجوز له التمتع بأختها قبل أن تنتهي الأولى من العدة؟ الجواب: يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 513: الأسرة ما حكم اتهام الوالد لولده بالاتهامات الباطلة، واتهامه بارتكاب المحرمات؟ علمًا بأنه لم يفعل شيئًا من هذه الاتهامات. الجواب: لا يجوز اتهام أي أحد لغيره بلا دليل. استفتاء 107: الأسرة هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 823: الأسرة هل عرق المجنب نجس أم لا؟ الجواب: المجنب من الحلال عرقه طاهر. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2542: الأسرة ما هي صيغة زواج المتعة؟ الجواب: تقول الزوجة: زوجتك نفسي بمهر ( وتذكر المهر ) لمدة ( وتذكر المدة)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت.