استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 956: الأسرة امرأة بالغة من العمر 38 عام وعزباء بكر، وترغب بالزواج المنقطع (المتعة)، فهل تستطيع الزواج بدون إذن أبيها أو لابد من موافقته؟ الجواب: يجب موافقة الأب ورضاه. استفتاء 2528: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 شيعية المذهب، وعلى علاقة بشخص سني المذهب، ويريد الزواج مني، وأنا أريده؛ لأن أود الزواج منه بدلاً من الاستمرار معه بهذه العلاقة المحرمة، وهو يحترم مذهبي مع العلم أني ملتزمة بمذهبي حتى بعد الزواج سوف أظل على مذهبي ولن يغيرني عنه شيئًا، فهل استطيع الزواج منه بحكم اختلاف المذاهب، أو محرم هذا الزواج لاختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره. استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما.