استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2338: الأسرة للثيب أربعة معان: أ. زوال البكارة بأي كيفية. ب. زوال البكارة بالوطء مطلقًا. ج. زوال البكارة بوطء الزوج خاصة. د. مجرد كونها متزوجة، أي معقود عليها حتى إذا لم يدخل بها. السؤال: ما رأيكم حفظكم الله وأبقاكم؟ الجواب: زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 2612: الأسرة هل يجوز تطويل الشعر للرجل ما يقارب أقل من نصف الظهر؟ الجواب: إذا كان تشبهًا بالنساء فلا يجوز، أما إذا لم يكن فيكره. استفتاء 1687: الأسرة ما حكم تسمية الأبناء بأسماء مركبة مثل أسماء أهل البيت عليهم السلام (علي السجاد)، (فاطمة الزهراء)، أو تسميتهم بإضافة (ال التعريف) مثل: ( الرضا، الحسن، الحسين )؟ الجواب: يجوز. استفتاء 909: الأسرة بلغت جدتي من العمر الثامنة والثمانين وفقدت عقلها بسبب الشيخوخة، ومن ثم توفت، فهل يسقط عنها فروض الصوم والصلاة أم لا؟ وما يجب أن نفعله لإبراء ذمتها؟ الجواب: إذا كانت فاقدة الشعور والإدراك فيسقط التكليف ولا شيء عليها.