استفتاء 2682:
الصلاة
في حال شخص أراد أن يقضي الصلاة، فهل تترتب عليه أحكام الشك والسهو مثل الصلاة الحاضرة أم أنه في حال الخطأ والسهو يعيد؟ فمثلاً في حال رفع صوته سهوًا في الصلاة الاخفاتية، هل يعيد أم يكمل مثل الصلاة في وقتها؟
الجواب:
في قضاء الصلوات تجب جميع أحكام الصلاة الحاضرة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 572:
الصلاة
هل يجوز أن يصلي شخص صلاة الظهر والعصر تمامًا في فرض الظهر جماعة، بأن يصلي ركعتين في صلاة الظهر مع الإمام، وينفرد ويأتي بالركعتين الأخيرتين فرادى، ثم يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة من الظهر لصلاة العصر؟
الجواب:
لا بأس بها عند الضرورة.
استفتاء 3447:
الصلاة
السلام عليكم إذا سهى إمام الجماعة عن قراءة الفاتحة وانتبه المأموم أثناء الصلاة ولم يستطع تنبيه الإمام فما هو تكليف المأموم ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتحول المأموم إلى صلاة الفرادى .
استفتاء 225:
الصلاة
هل يجوز في التكبيرات الست المستحبة في الإحرام للمأموم التقدم على الإمام؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2100:
الصلاة
هل يضر وقوف الصبيِّ غيرِ المميِّزِ بمن يتصلون به في صلاة الجماعة؟
الجواب:
لا يضر بالاتصال.
استفتاء 1178:
الصلاة
في أحكام الشريعة تحت عنوان الصلوات المستحبة: ( نوافل ليالي شهر رمضان، وهي ألف ركعة زيادة على نوافل الليل ... والأمر دائر بين الاستحباب والحرمة، فالأحوط في أمثالها الترك ... ). السؤال: هل تسقط ما ورد في بعض كتب الأدعية كمفاتيح الجنان الصلوات التي لكل ليلة من شهر رمضان؟
الجواب:
لا تسقط.