استفتاء 2684: الصلاة ما حكم من فات عليه وقت صلاة الظهر؟ وهل تجب الكفارة إذا كان بسبب النوم؟ الجواب: يجب عليه القضاء فقط. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 298: الصلاة لو تنجس المسجد ولم يقم أحد بالاشتغال بالتطهير، وصلى شخص وهو يعلم بذلك، ما حكم صلاته؟ الجواب: لا يجوز أن يصلي، ولو صلى فصلاته باطلة. استفتاء 10: الصلاة في الكتب الفقهية مسح الوجه بالكفين بعد القنوت في الصلاة الواجبة مكروه، لأنه وارد في الاحتجاج في مكاتبة من الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما هذا نصه: ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ... ) الاحتجاج ص486. الجواب: نعم مكروه. استفتاء 1337: الصلاة هل تجب صلاة الآيات عند حدوث خسوف القمر خسوفًا كاذبًا (خسوف شبه ظل بالمصطلح الفلكي)؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 3302: الصلاة هل القنوت في صلاة الوتر مستحب ولا واجب ؟ واذا مستحب عادي اترك القنوت في الصلاه ؟ الجواب: الجواب: مستحب وتصح الصلاة بتركه . استفتاء 2660: الصلاة إذا فاتني وقت فضيلة صلاة المغرب، هل أنويها قضاء؟ الجواب: إذا فات وقت الفضيلة فقط ولم يخرج وقت الصلاة تنوى أداءً.