استفتاء 3336:
الطهارة
هل المطر بقوة شديدة يطهر الملابس؟
الجواب:
إذا كانت الملابس المتنجسة خالية من عين النجاسة  ووقع عليها المطر ونفذ في جميعها طهرت .

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3545:
الطهارة
كيفية التيمم بدل الغسل لوجود جبيره بالرجل
الجواب:
في حال وجود جبيرة بالرجل وعدم التمكن من رفعها فالتكليف الأول  هو غُسل الجبيرة وهو أن يغتسل ويمسح على الجبيرة إذا كانت الجبيرة طاهرة ، أما إذا كانت نجسة فيغطيها بشي طاهر كالنايلون أو غيره ويمسح عليه  ويحتاط بالتيمم معها في هذه الحالة ،  ولا يلجأ إلى التيمم إلا إذا وُجد سبب يمنع من الغُسل وكيفية التيمم  كالتالي :
 - التيمم بدل الغُسل  : 
1-  ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ، ثم مسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى الطرف الأعلى من الأنف . 
2- ضرب باطن الكفين معاً على الأرض ثم مسح ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن اليد اليسرى ، ثم مسح ظاهر اليد اليسرى بباطن اليد اليمنى .
 - التيمم بدلاً عن الوضوء ضربة واحدة فقط لمسح الجبهة واليدين ، وأما بدلاً عن الغسل فضربتان ، ضربة لمسح الجبهة ، ثم ضربة ثانية لمسح اليدين . 
- مسح الجبينين والمسح إلى الطرف الأسفل من الأنف موافق للاحتياط .
استفتاء 3380:
الطهارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اثناء الصلاه خرج من انفي دم قليل جدًا ، هل يجب اعادة الصلاه ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
إذا كان الدم لم يبلغ مقدار الدرهم البغلي فهو معفو في الصلاة  ، سواء كان في الثوب أو البدن ،و الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة ، وهذا لا يعني طهارة هذا الدم بل يبقى على نجاسته ولكن   الشارع المقدس أباح الصلاة به ، وهذا العفو مختص بنفس الدم ، فإذا تنجس عرق الإنسان بالاتصال به ، أو وقع عليه الماء وتنجس فلا يكون معفواً وإن كان أقل من الدرهم .
استفتاء 607:
الطهارة
خروج لون بني وقطرات من الدم قبل نزول الدورة كاملة هذه الأيام التي تسبق نزول الدورة، كيف وضع الصلاة، هل اتوضأ لكل الصلاة؟ والصيام هل هو صحيح؟
الجواب:
ذات العادة إذا رأت الدم في بعض الأحيان قبل عادتها بيوم أو يومين تتخذه حيضًا، ولكن إذا تجاوز العشرة كان الدم الذي رأته قبل العادة استحاضة.
استفتاء 2468:
الطهارة
ما حكم الشرع لو خرج المني من الذكر أثناء اليقظة من دون أن يمس العضو الذكري بأي شيء، ومن دون مشاهدة أفلام إباحية، ولكن بالتفكير بشيء يثير الشهوة؟
الجواب:
إذا كان من عادته خروج المني بهذا العمل فهو محرم، ويكون جنابة بالحرام.
استفتاء 985:
الطهارة
سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس.