استفتاء 336: الصلاة إذا كانت المرأة نائمة قبل دخول وقت الصلاة، وجلست بعد مضي زمن من أول الوقت، ونزل عليها الدم، وهي لا تعلم متى نزل، هل قبل دخول الوقت أو بعد دخوله، هل يجب عليها قضاء الصلاة، أم لا؟ الجواب: لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 336: الصلاة إذا كانت المرأة نائمة قبل دخول وقت الصلاة، وجلست بعد مضي زمن من أول الوقت، ونزل عليها الدم، وهي لا تعلم متى نزل، هل قبل دخول الوقت أو بعد دخوله، هل يجب عليها قضاء الصلاة، أم لا؟ الجواب: لا يجب عليها قضاء تلك الصلاة. استفتاء 2419: الصلاة إني كثير الشك في الصلاة، وقبل لا أصلي أقول: أعوذ بالله، واستغفر الله، ولكن لا فائدة، فما العمل، وأشعر في بعض الأحيان بخروج الغازات، وقبل الصلاة لا أشعر بشيء، فعندما أصلي أشعر بذلك، هل هذا وسواس؟ وما هو العمل؟ الجواب: هذه وسوسة فلا تلتفت لها. استفتاء 1589: الصلاة إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال: ما هو مقدار الدرهم؟ الجواب: الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة. استفتاء 1545: الصلاة هل يجوز في صلاة الليل تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان؟ الجواب: الأفضل العمل بالترتيب الذي ورد في الروايات. استفتاء 2677: الصلاة ما حكم قراءة سورة الانشراح بعد الحمد في الصلاة الواجبة؟ الجواب: لا تقرأ لوحدها ويجوز الجمع بين سورتي ( والضحى وألم نشرح ) في الفرائض، بل لا يكتفي بأحدهما؛ لأنهما تعدان سورة واحدة، وإن كان بينهما بسملة.