استفتاء 60: الأسرة لو طلق الزوج زوجته، هل يجب أن تتستر عن أبيه؟ الجواب: لا يجب. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1005: الأسرة هل يجب أخذ إذن الزوجة (المسلمة) عند الزواج المنقطع بكتابية؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1628: الأسرة هل يجب أن تكون صيغة الجواز المنقطع باللغة العربية؟ إن كان نعم، فهل يجوز ذكر الصيغة بالنيابة عن المرأة التي لا تجيد العربية؟ وكيف تكون الصيغة؟ الجواب: لا يجوز العقد بغير العربية إلا مع الاضطرار، ويجوز للزوجة توكيل من يجري العقد بالعربية. استفتاء 2542: الأسرة ما هي صيغة زواج المتعة؟ الجواب: تقول الزوجة: زوجتك نفسي بمهر ( وتذكر المهر ) لمدة ( وتذكر المدة)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت. استفتاء 148: الأسرة هل يجب الحجاب عن المجانين وذي العاهات كالمنغوليين؟ الجواب: نعم يجب. استفتاء 1022: الأسرة هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملاً إن وقع الطلاق قبل الدخول؟ الجواب: نعم يجوز.