استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 4825: النذر والعهد واليمين السلام عليكم هل ينطبق الحلف اذا كان داخلي بدون تلفظ باللسان؟ سواء كان الحلف لشيء واجب او غير واجب الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس . استفتاء 144: النذر والعهد واليمين لو نذرت المرأة أن تقرأ عدة آيات من القرآن يوميًا، ما الحكم في أيام الحيض؟ الجواب: يجب أن تقرأ، عدا سور العزائم. استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه. استفتاء 256: النذر والعهد واليمين هل ممكن للأب أن يسقط نذر ابنه، وهو منفصل عنه؟ الجواب: لا. استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام.