استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 756: النذر والعهد واليمين إذا كان نذر خاص مثل ذبح بقرة للعباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، فهل يجوز بعد ذبحها. بيعها وصرف قيمتها في وجوه الخير؟ الجواب: يتبع كيفية النذر إذا كان عامًا فلا بأس به، أما إذا كان مقيدًا بتوزيعها عينًا لموارد الإستحقاق فلا. استفتاء 144: النذر والعهد واليمين لو نذرت المرأة أن تقرأ عدة آيات من القرآن يوميًا، ما الحكم في أيام الحيض؟ الجواب: يجب أن تقرأ، عدا سور العزائم. استفتاء 256: النذر والعهد واليمين هل ممكن للأب أن يسقط نذر ابنه، وهو منفصل عنه؟ الجواب: لا. استفتاء 4954: النذر والعهد واليمين السلام عليكم نذرت نذر وهو الصلاة على محمد وآله الاطهار عدد معين هل الايفاء بهذا النذر يجوز على مرات أو الصلاة على محمد وآله تكون مرة واحد ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، إذا لم يتم التعيين فيتم ذلك بأي الطريقتين . استفتاء 5567: النذر والعهد واليمين أنا عندي نذر قراءة ختمة قرآنيه لأم البنين عادي أثوبها مع ختمات رمضان؟؟؟ الجواب: إذا تم القصد والتعيين من البداية على أنه للوفاء بالنذر فلا إشكال .