استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 755: النذر والعهد واليمين بعض النذور الخاصة تزيد عن الحاجة، فهل يجمد الزائد بلا فائدة، أم يصرف في جهات مماثلة، أم يعطى الحاكم الشرعي؟ الجواب: يعطى للمرجع الشرعي أو يعمل بإذنه. استفتاء 255: النذر والعهد واليمين هل ممكن للزوج أن يسقط نذر زوجته مطلقًا، وحتى لو نذرت أموالاً، هي غنية تستطيع تأديتها من عندها؟ الجواب: نعم. استفتاء 3078: النذر والعهد واليمين هل يسقط النذر مع موت صاحبه؟ مثلا نذر الأب أن يذبح في كل سابع محرم ناقة للعياس عليه السلام، إذا توفى الأب هل يجب على الأبناء إكمال نذر أبيهم؟ أو مثلا نذر بعد سنة أنه يقرأ ختمة قرٱنية وتوفى قبل السنة هل يجب الإفاء عنه؟ الجواب: الجواب : يسقط النذر . استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاء 814: النذر والعهد واليمين نذرتُ مبلغًا من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟ الجواب: إذا كان النذر لها مطلقًا ولم يخصص لمناسبة معينة أو عمل معين فيمكن وضعه في الصدقات باسم السيدة زينب عليها السلام.