استفتاء 751: النذر والعهد واليمين إذا نذر الأب أو الأم بأن تزوج بنتها لرجل سيد علوي أو من أقاربهم، والسيد والقريب ممكن زواجه، ما حكم الشارع في ذلك، وبالخصوص إذا كان النذر من جهة الأب؟ الجواب: يجب مراعاة رضا البنت بعد البلوغ. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1718: النذر والعهد واليمين من خالف النذر وكان النذر شيئًا قليلاً، هل تجب الكفارة؟ الجواب: نعم تجب. استفتاء 5567: النذر والعهد واليمين أنا عندي نذر قراءة ختمة قرآنيه لأم البنين عادي أثوبها مع ختمات رمضان؟؟؟ الجواب: إذا تم القصد والتعيين من البداية على أنه للوفاء بالنذر فلا إشكال . استفتاء 2046: النذر والعهد واليمين إذا عمل الإنسان محرم ثم تاب وعاهد الله أن لا يعود لهذا الذنب كأن يقول: «عاهدت الله أن لا أعود لمثله» ثم ارتكبه والعياذ بالله، فما هي كفارته؟ الجواب: كفارته التخيير بين: ( عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا ). استفتاء 3798: النذر والعهد واليمين لو نذر شخص بأن يتبرع بمبلغ او يتصدق بمبلغ معين اذا حصل على وظيفة ولكن قبل الحصول على الوظيفه نسي ماهو المبلغ. هل يجوز ان يعقد نذر اخر بمبلغ اخر محدد ؟ واذا كان يعلم بالمبلغ المحدد، هل يجوز ان يغير النذر قبل حدوث الشيء المنذور عليه؟ الجواب: . - إذا كان قد نسي مبلغ النذر ، فإذا تحقق المنذور عليه ولم يتذكر يدفع ما يوجب الإطمئنان ، ولا يجوز نذر آخر بديلاً عن الأول لأن صيغة النذر قد تمت . - لا يجوز لأن صيغة النذر قد تمت . استفتاء 400: النذر والعهد واليمين إذا نذرت المرأة قراءة القرآن يوميًا وبالترتيب قد يصادف أيام حيضها سور العزائم، ما الحكم؟ الجواب: لا تقرأ أيام الحيض.