استفتاء 1146: الصلاة هل يجب في السجود وضع رأس إبهام الرجل، أو يكفي مسمى الإبهام ( أي جزء )؟ الجواب: يكفي المسمى. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 275: الصلاة لو كان خدمة المشاهد المقدسة يتأخرون في تطهير النجاسة، بحيث يضعون على النجاسة مانعًا وبعد فترة يطهرونها، هل يجوز الصلاة في تلك الفترة قبل التطهير؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 4612: الصلاة هل يجوز للمراة عند الصلاهً. أظهار القدم . الجواب: يجوز في حالة عدم وجود أجنبي . استفتاء 5: الصلاة لو كان الوقت ضيقًا يكفي للوضوء والصلاة مع إسقاط بعض الواجبات في الصلاة كالسورة، أو التيمم والصلاة كاملة بدون إسقاط بعض الواجبات. السؤال: أيها يقدم؟ الجواب: الوضوء والصلاة، وإن استوجب إسقاط بعض الواجبات. استفتاء 299: الصلاة لو لم يتمكن من تطهير النجاسة في بدنه أو ملابسه وصلى، هل تجب الإعادة؟ الجواب: لا تجب الإعادة. استفتاء 3683: الصلاة هل هناك احتياط لتأخير صلاة الفجر عن الوقت الموجود في التقويم؟ الجواب: ليس هناك إحتياط .