الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 220

استفتاء 220:

الحج

لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟

الجواب:

إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 712:
الحج
إذا أراد شخص أن يحج عن نفسه احتياطًا بالنية المطلقة عما في الذمة، هل يجب عليه الحلق أو يكفي التقصير؟
الجواب:
إذا كان أول حجة فيجب عليه الحلق.
استفتاء 596:
الحج
هل يجوز للحائض أن تعقد النية في ساحة المسجد التابعة له بلا نذر؟
الجواب:
لا بأس به.
استفتاء 1667:
الحج
من أعتمر ولم يقصر بعد العمرة بسبب أوضاع الجائحة ممنوع، ما الحكم؟
الجواب:
عليه أن يقصر بمجرد تمكنه في أي مكان.
استفتاء 153:
الحج
هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس قفازات طبية من البلاستيك الشفاف؟
الجواب:
لا بأس.
استفتاء 1488:
الحج
هل يجب إعادة الجمار إلى منى أو مزدلفة؟
الجواب:
لا.