استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1001: الحج هل يحق لي تأجيل حج زوجتي للعام القادم بسبب أن لديها طفل رضيع لا يرضع إلا رضاعة طبيعية، وهو في الشهر التاسع، ولا يستطيع الأكل بشكل جيد بعد، ولا يستطيع مفارقة أمه؟ الجواب: إذا كان الحج واجبًا فلا يجوز التأجيل، وعليكم ترتيب مسألة الإهتمام بأمر الطفل. استفتاء 1506: الحج هل يجوز للمحرم قتل البعوض، والذباب، والدبابير، وغيرها من الحشرات؟ الجواب: لا يجوز اختيارًا. استفتاء 1321: الحج لو أراد شخص أن لا يدخل مكة، لكـن صـاحب السيارة أدخله مكة، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1461: الحج لو خرج الطائف من حدود الطواف، وأكمل الطواف جهلاً، ما الحكم إذا علم وهو في مكة، وإذا رجع بلاده؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 1482: الحج إذا قطع المحرم السعي لشرب الماء أو غيره وعاد في غير محل القطع، بحيث ينقص السعي خطوة أو أكثر، ما الحكم؟ الجواب: إذا نقص السعي خطوة أو أكثر تجب الإعادة.