استفتاء 2571:
الخمس
لو أني خمست 10 د.ك على سبيل المثال في العام الفائت، وكان خمسي 2 د.ك، والمبلغ المتبقي 8 د.ك، هل في هذا العام أخمس عما زاد عن 8 د.ك فقط؟ أم كيف تكون الحسبة؟
الجواب:
يخمس ما زاد على 8 دينار.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2577:
الخمس
بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس. - تقدر بما يبرئ الذمة. - عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.
استفتاء 435:
الخمس
هل يجوز إعطاء المحتاجين من الخمس ( حق الإمام عليه الصلاة والسلام ) من جهة مخرج الخمس؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 1828:
الخمس
1. هل يتم تخميس الأسهم في كل سنة أو فقط مرة واحدة؟ 2. هل يتم احتساب خمس الأسهم وخمس العملات الأجنبية من ضمن الحول للخمس؟
الجواب:
1. يتم تخميس القيمة مرة واحدة، وفي السنوات التالية يتم تخميس الزائد في القيمة سنويًا. 2. نعم يتم احتساب قيمتها حين التخميس.
استفتاء 3576:
الخمس
ماحكم الهدية اذا كانت من شخص يخمس واخذتها واستخدمتها هل عليها خمس؟ وبفرض انني لم استخدمها حتى حال عليها راس السنة؟
الجواب:
- إذا كانت الهدية من شخص يخمس واستخدمتها فليس فيها خمس ، - أما إذا لم تستخدم وحال عليها الحول فيخرج الخمس .
استفتاء 999:
الخمس
إذا لم أجد فقراء من سادة بني هاشم لإعطائهم الخمس، فماذا أفعل؟
الجواب:
يتم تسليم الخمس إلى الحاكم الشرعي ( الفقيه ) أو وكيله، ولا يجوز التصرف في الخمس إلا بإذن الفقيه.