استفتاء 575:
الطهارة
ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بين صفرة الدم، وصفرة الرطوبات الطاهرة؟
الجواب:
الصفرة الخارجة إذا كانت قبل انتهاء عشرة أيام تعتبر من الحيض، وإن تجاوزت العشرة أيام تكون استحاضة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2:
الطهارة
ما حكم الماء المكتسب رائحة الصدأ من المواسير؟
الجواب:
إذا لم تخرجه من الإطلاق فهو مطلق.
استفتاء 3602:
الطهارة
هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟
الجواب:
القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم توقفه وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .
استفتاء 307:
الطهارة
هل يكفي تطهير الفم المتنجس بالمضمضة ثلاثًا بالكف؟
الجواب:
لا يكفي، بل إمَّا بالماء الكثير، أو بصب الماء بواسطة آلة.
استفتاء 2428:
الطهارة
أثناء قضاء الحاجة أجلكم الله تخرج من الذكر مادة بيضاء تشبه المني، فهل تعتبر مادة نجسة، ويجب على إثرها الغسل أم لا؟
الجواب:
هي طاهرة وتتنجس بملامسة البول، ولا يجب الغُسل على أثرها. وينبغي في تطهيرها لمس المحل باليد ، لأنها لا تنقى بصب الماء فقط ، فلابد من اللمس مع الماء .
استفتاء 575:
الطهارة
ما حكم الصفرة التي تخرج بعد انقضاء دم الحيض؟ وكيف يمكن التمييز بين صفرة الدم، وصفرة الرطوبات الطاهرة؟
الجواب:
الصفرة الخارجة إذا كانت قبل انتهاء عشرة أيام تعتبر من الحيض، وإن تجاوزت العشرة أيام تكون استحاضة.